ولكن نتساءل (١) هل يمكن ان يجعل المولى وجوبا او حرمة لملاك في نفس الوجوب او الحرمة؟ ولو اتّفق حقّا انّ المولى احسّ بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون ان يكون مهتمّا بوجوده اطلاقا (*) وانّما
__________________
الواقعية ، وقد لا تكون مصلحة في المتعلّق واقعا ، فكيف يمكن ان تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟! ففي موارد الاحتياط ـ كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص ـ جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط ، وهي التحفّظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها وتجنّب الوقوع في المفسدة الواقعية احيانا ، وفي موارد الترخيص ـ كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص او الشبهة الموضوعية الغير مقرونة بالعلم الاجمالي على تفصيل في محلّه ـ جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة وهو التسهيل على المكلّفين».
(١) هذا ردّ السيد الشهيد على السيد الخوئي.
__________________
(*) في الحقيقة انتقاد السيد المصنّف (قدسسره) على قول السيد الخوئي «بانّ المصلحة في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا فى متعلقه» وانه قد جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة» ونحو ذلك من تعابير في غير محلّه ، فانّه بقرينة سائر ما قاله السيد الخوئي يتّضح مراده فلا يرد ما استشكله السيد الشهيد رحمهالله على السيد الخوئي ، بل يكون جوابهما من واد واحد ، إلّا انّ السيد الشهيد ذكر ما قال به السيد الخوئي (قدسسره) بفنيّة اكثر. ولذلك تجدهما معا يؤمنان بانّ الملاك في جعل الاحتياط ـ مثلا ـ هو التحفظ على ملاكات الاحكام الواقعية. وهذا التحفظ هو المصلحة في جعل قاعدة الاحتياط. ومن شاء فليراجع ما قاله السيد الخوئي في المصباح ج ٢ ، ص ٩٢ ـ ٩٤ ، اذ يقول ـ مثلا ـ «... إذ العقل لا يرى مانعا من الزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعا او بتركه تحفّظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الافراد ... واما الصورة الثالثة وهي ما اذا دلّت الامارة على وجوب ما كان حراما في الواقع او على حرمة ما كان واجبا في الواقع ، فالتعبد بالامارة