لا يتصرّف في الحكم الواقعي ، ولكن هناك من ذهب (١) الى انّ الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية كاصالة الطهارة تتصرّف في الاحكام الواقعية ، بمعنى انّ الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتّسع ببركة اصالة الطهارة ، فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي جرت
__________________
(١) هو صاحب الكفاية ذكره في بحث الاجزاء (ج ١ ص ١٣٣ ـ ١٣٤) قال «في اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري وعدمه ، والتحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح موضوع التكليف او متعلّقه وكان بلسان تحقق شرطه او شطره كقاعدة الطهارة والحلّيّة بل واستصحابهما في وجه قوي بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او الحلية فانه يجزئ ، لانّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط اي مبيّنا لدائرة الشرط ، وانّ الشرط اعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية ، ولذلك فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، وهذا بخلاف لسان الامارات الذي يحدّث عن ثبوت الشرط واقعا ، فبارتفاع الجهل ينكشف انّ الشرط لم يكن ثابتا واقعا ، ولهذا فلا يجزئ هذا العمل عن المامور به الواقعي» تمّ كلامه بتصرّف يسير للتوضيح ، وليس نظر السيد الشهيد في المتن الى ما ذكره صاحب الكفاية في بحث الاستصحاب ج ٢ ص ٢٩٨ ـ ٣٠١ ، وقد اعتبر فيه انّ قوله عليهالسلام «حتى يعلم ...» قيد ل «طاهر» ، وانّ «كل شيء» مطلق ، مما يعني انّ الحكم بالطهارة فيه ناظر الى «كل شيء» بلحاظ عنوانه الاوّلي (اي الواقعي) لا من حيث انه مشكوك حتّى يكون الحكم ظاهريا ... ثم قال بانّ ذيل موثقة عمّار «فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» يؤيّد ما استظهرناه ، فانّ قوله في بحث الاجزاء يغاير رأيه في الاستصحاب ، فقد ادّعى في بحث الاستصحاب أن الطهارة والحلية في دليلي الطهارة والحلية واقعيّتان بعد ما لم يكن قد ادّعى الطهارة والحلّية الواقعيّتين في بحث الاجزاء.