فيه اصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع ، وهذا نحو من التصويب (* ١) الذي ينتج انّ الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ، ولا تجب اعادتها على القاعدة ، لأنّ الشرطيّة قد اتّسع موضوعها (١). وتقريب ذلك انّ دليل اصالة الطهارة بقوله «كل شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر» يعتبر حاكما على دليل شرطيّة الثوب الطاهر في الصلاة ، لانّ لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وايجاد فرد له ، فالشرط موجود اذن ، وليس الامر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالامارة فقط ، لانّ مفاد دليل حجّية الامارة ليس جعل الحكم المماثل (٢) ، بل جعل الطريقية و (* ٢) المنجّزية ، فهو بلسانه لا يوسّع موضوع دليل
__________________
(١) قول الشارع مثلا «تشترط طهارة الثوب في الصلاة» ، موضوع الشرط ومتعلّقه فيه هو طهارة الثوب ، هذه الطهارة قد وسّعها قوله الآخر «كل شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر» ، ولذلك يعتبر هذا الدليل الثاني حاكما على موضوع الدليل الاوّل لانّه تصرّف به ووسّعه تعبّدا.
(٢) لخبر الثقة في الواقع اي اذا قال لنا ثقة هذا طاهر ـ بناء على حجيّة خبر الثقة في الموضوعات ـ فلم يصر الثوب واقعا طاهرا ، اي لا يجعل الله تعالى حكما واقعيا مماثلا لخبر الثقة ، والّا وقعنا في التصويب الباطل ، وانما جعل الشارع خبر الثقة حجة من باب انه طريق تعبّدي للمكلف
__________________
(* ٢) كان الاولى للسيد المصنف (قدسسره) ان يستبدل حرف الواو هذا بأو ، وذلك للاختلاف بين نظرية الطريقية ونظرية المنجزيّة والمعذّرية.
(* ١) لا مشكلة من هذا النحو من التصويب ، يقول السيد البجنوردي «ان التصويب المجمع على بطلانه هو في الاحكام لا في الموضوعات» ، والطهارة كما هو معلوم هي موضوع لجواز الاكل والشرب ومعذّرية الصلاة بالطاهر ...