الشرطية ، لانّ موضوع دليلها الثوب الطاهر ، وهو لا يقول هذا طاهر ، بل يقول «هذا محرز الطهارة بالامارة» فلا يكون حاكما.
وعلى هذا الاساس فصّل صاحب الكفاية بين الامارات والاصول المنقّحة للموضوع ، فبنى على انّ الاصول الموضوعية توسّع دائرة الحكم الواقعي المترتّب على ذلك الموضوع دون الامارات ، وهذا غير صحيح (١) ،
__________________
قد يصيب الواقع وقد يخطئه.
راجع ان شئت الجزء الثالث بحث «الاصول التنزيلية والمحرزة» ص ٢١ ، وفي تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٥٧ (ذكره بشكل موسّع) وفي ج ٥ ، ص ١٧.
(١) اقول ذكر السيد الشهيد رحمهالله ردّه على صاحب الكفاية في تقريرات السيد الهاشمي ج ٢ ، ص ١٦٠ ـ فما بعد. ومما قاله انّه إن قايسنا قاعدة الطهارة مع شرطية الطهارة نجد تفسيرين يمكن ان نفسّر موثقة عمار على اساسهما :
التفسير الاوّل : ان نقول ان قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف ...» ينزّل المشكوك النجاسة منزلة الطاهر واقعا بلحاظ الآثار الشرعية ، فتفيد الحكومة الواقعية والتوسعة الحقيقية التعبدية لمفهوم الشرط.
التّفسير الثاني : ان يكون تنزيل المشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العملي فقط ، وبناء عليه إذا انكشفت نجاسة الثوب بعد الصلاة يجب الاعادة ، لانّ هذا التنزيل لا يفيد أكثر من تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك فلا تقتضي سقوط الواقع.
وفي موارد اخذ الشك في موضوع التنزيل يحتمل ارادة كلا التفسيرين ، ومع هذا الاجمال لا يمكن اثبات الاجزاء بملاك التوسعة الواقعية.
ويؤيّد ارادة الاحتمال الثاني ذيل موثقة عمار حيث تقول «فاذا علمت فقد قذر» الذي يعني ان مجرّد العلم بالقذارة يوجب نفوذ آثار القذارة ، والتي منها