__________________
الثابتة قبل العلم ، وهو يعني بطلان العمل السابق ولزوم إعادته. (انتهى كلامه بتوضيح منّا) (*)
__________________
(*) (الانصاف) انّ الظاهر بل لا تبعد صحّة دعوى الصراحة في التفسير الاوّل ، فانّ قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف ...» واضح في تنزيل مشكوك النجاسة منزلة الطاهر واقعا في كل آثاره ، ولو اراد التفسير الثاني ـ الذي ذكره السيد المصنف (قدسسره) ـ لتعيّن ان يقرن الكلام بقرينة ، لانّ ارادته خلاف الظاهر جدّا ، والظاهر وهو المتبادر من الرواية صدرا وذيلا هو التفسير الاوّل ، ولا ادري ما الذي ضيّق هذا التنزيل في دائرة استمرار الجهل ، فزيد مثلا عند ما صلّى الظهرين بثوب نجس واقعا طاهر ظاهرا (لانّ الشارع اعتبره انه طاهر) ثم اكتشف نجاسته بعد ذلك ، فالامام عليهالسلام اعتبره انه صلّى بشيء نظيف ، ولو لم يرد الامام التنزيل لما صاغ التعبير بصيغة التنزيل ولكانت الصيغة بلسان التعذير أنسب ، كأن يقول مثلا ان لم تعلم بنجاسة شيء فانت معذور ، او فابن على الطهارة ، وذلك كما ورد في ادلة قاعدة البراءة كحديث الرفع مثلا من قوله صلىاللهعليهوسلم «رفع عن امتي ما لا يعلمون» ، ثم فسّر الامام قوله هذا ووضّحه أكثر فقال «فاذا علمت فقد قذر» اي ان العلم سبب في الحكم بالقذارة عليه ، كما تقول اذا لامست النجاسة الفلانية فقد تنجّست ، وعليه فهذه الحكومة ظاهرية وهي لا تمسّ كرامة الواقع بشيء اي لا تجعل البول مثلا طاهرا واقعا ، وانّما توسّع في مفهوم الطهارة الماخوذة شرطا في الصلاة ونحوها. وهذا لعمري امر ينبغي ان يكون واضحا وما اظن السبب في هذا التردّد الا الوسوسة اعاذنا الله منها. وبعد كتابة هذه الاسطر وجدت ان الامام المقدّس السيد الخميني رحمهالله يقول بهذه المقالة ببيان جيّد ويختمها بقوله «انه بعد التصرّف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله اعم من الطهارة الواقعية لا يتصوّر لانكشاف الخلاف معنى معقول ، لانه إن كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف انّ ما حكما به ـ معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلاة اعم من الطهارة الواقعية ـ لم يكن صحيحا ، فهو ساقط جدّا لا يستأهل الجواب ، وإن كان المراد منه ان أدلّة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل فهو حقّ لكن لا يضرّنا ،