وسيأتي (١) بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) في الجزء الثالث تحت عنوان «الاصول التنزيلية والمحرزة» ويأتي ايضا في الجزء الرابع تحت عنوان الجهة الثالثة من جهات المقام الاوّل عند البحث في رواية زرارة الثانية من بحث الاستصحاب.
__________________
إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على أدلة النجاسات بضرورة الفقه بل على أدلّة الشرائط والاجزاء ، فاغتنم فانّي به زعيم والله به عليم». انتهى كلامه رفع مقامه وحشرنا الله في الآخرة معه.
(أقول) وليس دليل الطهارة هو الدليل الوحيد الذي يفيدنا التنزيل منزلة الاحكام الواقعية ، بل هناك غيره مثله كدليل قاعدة «اليد أمارة على الملكية» ، فانّه من المعلوم انّه لا يجوز الحلف مع عدم العلم ، لكن مع ذلك نرى أنّ المشرّع الحكيم اجاز لنا الحلف على ملكية من في يده الشيء انّه له بناء على اماريّة اليد على الملكية ، مع انّ امارية اليد هي حكم ظاهري ، فقد ورد في الكتب الثلاثة عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام قال ... أرأيت اذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال عليهالسلام : «نعم» ، فقال الرجل : أشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعلّه لغيره ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام : «أفيحلّ الشراء منه؟» قال نعم ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام «فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك». ثم قال ابو عبد الله عليهالسلام «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» ، فلو كان شخص قد اقسم بالله ان لا يحلف كاذبا ثم حلف في هذه الحالة على كون الشيء الفلاني لفلان ـ لانّه في يده ـ ثم تبيّن له انّه ليس له ، فلا يجب عليه الكفّارة ، وذلك لانّ المشرّع الحكيم قد تعبّدنا في حال الجهل باحكام خاصّة تغاير احكام العالم ، فحينما اجاز المشرّع الحلف في هذه الحالة فهو يعني اعتبار الحالف وتنزيله منزلة الصادق والعالم ، وهذا يعني عدم ترتب وجوب الكفّارة في ذمته ، وهكذا الامر تماما في دليل الطهارة على ما ذكرنا.