في باب القضايا الحقيقية اذا انتفى ينتفي الحكم لانّه (١) مأخوذ في موضوعه ، وان شئت قلت لانّه شرط ، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط ، خلافا لباب القضايا الخارجية ، فانّ الاوصاف ليست شروطا ، وانّما هي امور يتصدّى المولى لاحرازها فتدعوه الى جعل الحكم ، فاذا احرز المولى تديّن ابناء العمّ فحكم بوجوب اكرامهم على نهج القضيّة الخارجيّة ثبت الحكم ولو لم يكونوا متديّنين في الواقع (٢) ، وهذا معنى انّ الذي يتحمّل مسئوليّة تطبيق الوصف على افراده هو المكلّف في باب القضايا الحقيقية للاحكام ، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها.
وينبغي ان يعلم انّ الحاكم ـ سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية او على نهج القضيّة الخارجيّة ، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحجّ على المستطيع ، او تكوينيّا واخباريا كالحكم بانّ النار محرقة او انّها في الموقد ـ انّما يصبّ حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنيّة لا على الموضوع الحقيقي للحكم (٣) ، لانّ الحكم لمّا كان امرا
__________________
(١) اي لانّ الوصف مأخوذ في موضوع الحكم ، او قل في شرط الحكم.
(٢) إلّا اذ كان المولى عرفيّا وقد اخطأ في النتيجة لحصول خطأ في المقدّمات ، وكانت النتيجة تغاير مصلحة المولى ، ويعلم العبد انه ان نبّه مولاه يغيّر رأيه ، فحينئذ ينبّه العبد مولاه ان استطاع ، وان لم يستطع فلا يبعد عدم وجوب الاطاعة لا سيّما اذا كان المورد مهمّا بل قد يكون محرّما ايضا ـ بنظر المولى ـ.
(٣) اذا قال مولى لعبده «بع هذه الطاولة الخضراء» فهنا في الواقع قد انصبّ الحكم (الذهني الوجود) على الصورة الذهنية لتلك الطاولة لا على الموضوع الحقيقي للحكم وهو في المثال هذه الطاولة الخارجية ،