وما ورد من : «أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما ، فالقاتل والمقتول في النّار.
قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل ، فما بال المقتول ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لأنّه أراد قتل صاحبه».
______________________________________________________
المجلسي قدسسره الضرورة عليه ، كما لا اشكال في انه موافق للعدل ايضا ، بل هو من الضروريات.
اما كيف يكون الخلود بما لا ينافي العدل؟ فانه من احوال الآخرة ، التي لا نفهم منها الا بقدر مداركنا القاصرة ، كما لا يفهم الجنين من الدنيا ـ لو فرض فهمه شيئا منها ـ الا بقدر مداركه القاصرة ، بل نرى ان الطفل لا يدرك من لذة الكبار للعلم وللزواج الا بقدر دركه القاصر ، فيقال له ـ مثلا ـ : لذة الجنس أو العلم كلذة الحلاوة والعسل.
واما قول بعض الحكماء بانتهاء العقاب ، فهو خلاف النص والاجماع ، بل خلاف الضرورة ، على ما عرفت.
(وما ورد من انه اذا التقى المسلمان) لاجل قتل كل منها الآخر (بسيفهما ، فالقاتل والمقتول) كلاهما (في النّار) اي ان مصيرهما الى النّار ، مثل قوله سبحانه : (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً)(١) (قيل : يا رسول الله ، هذا القاتل) يستحق النار لانه قتل المسلم (فما بال المقتول) يذهب الى النّار؟ (قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لأنّه أراد قتل صاحبه) (٢) فقد ثبت بهذا الحديث : ان القصد يوجب النّار.
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٠.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ١٧٤ ب ٢٢ ح ٢٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ١٤٨ ب ٦٧ ح ٢٠١٨٤ (بالمعنى).