وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتّب الحرام ، كغارس الخمر والماشي لسعاية المؤمن.
وفحوى ما دلّ على أنّ الرضا بفعل كفعله ،
______________________________________________________
لكن لا يخفى : ان هذا الحديث ليس من احاديث الباب ، لان الكلام في القصد المجرد ، لا القصد مع المظهر ، والالتقاء بالسيف : قصد مع المظهر.
وكيف كان : يمكن ان يكون الوجه في ذلك : ان القتل لعظمه عند الله سبحانه : يجازي عليه بالنار حتى لمن نواه اذا كان له مظهر ، فلا يدل على حرمة التجرّي مطلقا.
وعلى أيّ حال : فذلك العقاب فيما اذا لم يرد المقتول الدفاع عن نفسه ـ بل قصد القتل ـ وإلّا فالدفاع عن النفس واجب كما دل على ذلك النص والاجماع.
(وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتّب الحرام) فان ذلك فيما اذا ترتب عليه الحرام كما يظهر من النص ، فلا يمكن سحبه الى ما لم يترتب عليه ، فهذا الحديث دليل على حرمة مقدمة الحرام مطلقا ، او في هذا المورد الخاص ، ولا يكون دليلا على حرمة القصد المجرد ـ كما هو عنوان كلام المصنّف قدسسره.
(كغارس) العنب بقصد عمل (الخمر (١) ، والماشي لسعاية المؤمن) (٢) عند الظالم ليأخذه فيؤذيه.
(وفحوى) اي الملاك الاولوي (ما دل على ان الرضا بفعل ، كفعله) فان الرضا بصدور المعصية عن شخص ، اذا كان يعدّ معصية مع ان الراضي لم يفعل
__________________
(١) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٢٢٤ ب ٥٦ ح ٢٢٣٨٦.
(٢) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ١٦ ص ١٤٠ ب ٥ ح ٢١١٨٣.