والثالث القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية ، والرابع التّلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية ، والخامس التّلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام ، والسادس التلبّس برجاء أن لا يكون معصية وخوف كونها معصية.
______________________________________________________
(والثالث : القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية) من غير فرق بين كون اعتقاده عن علم ، او عن ظن معتبر ، كشهادة البيّنة ، وذلك كشرب ما يعتقد انه خمر مع انه ليس بخمر في الواقع.
(والرابع : التلبس بما يحتمل كونه معصية) احتمالا مظنونا أو مشكوكا أو موهوما (رجاء لتحقق المعصية) لكن ذلك فيما اذا كان اللازم عليه عقلا او شرعا الاجتناب عنه كما اذا كان هناك اناءان ، يتردد الخمرية بين احدهما : الاناء الابيض مظنون الخمرية والاحمر موهومه ، وكلاهما متساويان في الاحتمال فيشرب أحدهما فقط ، فانه أن شرب الاحمر كان موهوم الخمرية ، وأن شرب الابيض كان مظنون الخمرية.
هذا فيما اذا كان هناك ظن ووهم ، واما اذا كان شك فيكون شرب اي منهما مشكوكا ، والعلم الاجمالي منجّز ، من غير فرق بين ان يكون علما او ما يقوم مقامه ، كما اذا قامت البيّنة على أنّ احدهما خمر.
(والخامس : التلبس به) اي بما ذكر في الرابع (لعدم المبالاة بمصادفة الحرام) وهذا أخف من الرابع ، كمن شرب احد الإناءين من دون رجاء او خوف.
(والسادس : التلبس) به اي بما ذكر في الرابع (برجاء ان لا يكون معصية ، وخوف كونها معصية) كشرب أحد الإناءين برجاء ان يكون ماء ، وكوطي احد المرأتين برجاء كونها زوجته فيما اذا اشتبه هل هند زوجته او دعد؟.