ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك».
ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك :
«فان قلت : لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات ، والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع
______________________________________________________
فاتر رآه الاول باردا ، والثاني حارا ، مع ان حقيقة هذا الماء واحد ، وهو من الامور الحسية ، ومن آياته سبحانه ، اختلاف الاذواق والادراكات وغيرها الى جانب اختلاف السنتكم والوانكم.
(ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك) وتحدد بان كل صغرى داخلة في اي من الصناعات الخمس ، ولذا نرى الفقهاء بعضهم يقول : يستفاد من هذه الرواية كذا ، وآخر يخالفه في استفادة ذلك ، والاصوليين قسم منهم يرى التبادر ، وقسم لا يراه.
(ثم استظهر ببعض الوجوه) الواردة في الروايات ، من خلط الحق بالباطل للامتحان (تأييدا لما ذكره) من عدم وجود قواعد منطقية لافادة ان ايّة مادة مخصوصة ، داخلة في اي واحد من الصناعات الخمس (وقال بعد ذلك : فان قلت : لا فرق في ذلك) الذي ذكرت من كثرة الخلط والاشتباه في العقليات (بين العقليات والشرعيات) فكما يكثر الخلط والاشتباه في الاولى ، فكذلك في الثانية ، فلما ذا تبرّءون الشرعيات ولا تبرّءون العقليات؟.
(والشاهد على ذلك) اي على استواء الشرعيات والعقليات في الخلط (ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع) فبعضهم يرى عدم تنجس الماء القليل ، وبعضهم يراه يتنجس وانما العصمة للكر ، ثم اختلفوا في قدره بين سبع وعشرين ، او ست وثلاثين ، او ما يقارب ثلاثة واربعين الى غير ذلك.