إلى حكم شرعيّ ، فامّا أن يحصل له الشكّ فيه او القطع او الظنّ.
______________________________________________________
مستدرك ، لان غير الملتفت غير مكلّف ، والمراد به : الالتفات الاجمالي الى ان الشيء الفلاني له حكم في الجملة من الاحكام الخمسة ، فان الاباحة ايضا حكم ، حيث ان الاباحة الشرعية غير الاباحة العقلية ، واثر التشريع : الثواب على الاطاعة ، فاذا شرب الانسان الماء ، لان الله سبحانه أباحه ، اعطاه الله الثواب (الى حكم شرعي).
وكان ينبغي اضافة : أو الموضوع المستنبط ، أو الحكم الوضعي ، لان كل الثلاثة ، مورد للقطع والظن والشك ، اللهم ان يرجع الموضوع والوضع ، الى الحكم بتكلّف.
(فاما ان يحصل له الشك فيه) وهو : تساوي الطرفين دقيا (او القطع او الظن) وهو ما يرجح احدهما على الآخر ولو بواحد في المائة ، وفي قباله : الوهم وان كان واحدا في المائة ، وحيث انه كلما حصل الظن في طرف حصل الوهم في طرفه الآخر ، اكتفى بذكر الظن عن الآخر ، وانما ذكره دون الوهم ، وان كان لو ذكر الوهم ، كان كذلك متلازما ايضا ، لان الظن له حكم دون الوهم.
ولا يخفى ان كلا من الظن والوهم والشك ، يطلق على الآخر توسعا ؛ ولا يخفى اني لم اجد لفظ القطع مستعملا في آية او رواية ، وانما الوارد فيهما : «اليقين» لكن حيث اراد الفقهاء والاصوليون : المانع من النقيض طابق الواقع اولا ، ذكروه دون اليقين ، ولعل السر في ذكر المصنف قدسسره الشك اولا ، لانه لا شيء في جانبه ، وهو : الاصل.
ثم ذكر القطع ، لانه كل شيء في طرفي النقيض فيقابل الشك.
ثم ذكر الظن ، لانه ليس ذاك ولا هذا.