فان حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل ، وتسمّى بالاصول العمليّة.
وهي منحصرة في أربعة ،
______________________________________________________
وعلى اي حال : (فان حصل له) القطع ، كان هو المرجع ، وان حصل له الظن فان كان ظنا حجة ، كان مرجعا ايضا ، وان كان غير حجة ، كان المرجع فيه هو المرجع في الشك ، وان حصل له (الشك ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية) ولذا فقد تكون تلك القواعد عقليّة أولا ، ثم شرعية ، وقد تكون شرعيّة محضة سمي الجميع بالشرعية ، وليس لنا قاعدة عقلية بحتة ، يعمل على طبقها.
ان قلت : فلما ذا ذكر الفقهاء العقل من جملة الادلة الاربعة؟.
قلت : من جهة ارادتهم بيان : إنّ الاحكام الشرعيّة عقليّة ايضا في جملة منها ، مقابل الاشاعرة والظاهرية والحشوية ، الذين عطّلوا دور العقل (الثابتة للشّاك في مقام العمل) والمراد بها : القواعد التي تأتي من اول الفقه الى آخره ، لا مثل قاعدة الفراغ والطهارة والحلية وما اشبه ، المختصة ببعض الابواب (وتسمّى) تلك القواعد (بالاصول العلميّة) «اصل» : لتفرع الفروع عليه كأصل الشجرة ، و «العلميّة» : لكونها في قبال الاصول العقائدية.
(وهي منحصرة في اربعة) : الاستصحاب والبراءة والتخيير والاحتياط ، اما سائر الاصول فهي اما راجعة الى احداها ، مثل : اصالة عدم الاكثر ، في الشك بين الاقل وبينه ، الراجعة الى البراءة ، واصالة العدم ، الراجعة الى الاستصحاب ، فانهما فردان من افراد الاصلين المذكورين واما هي مختصة ببعض مباحث الفقه كما تقدم ، من مثل : اصالتي الطهارة والحل ، واما اصول لفظية ، مثل : اصالة عدم التقييد ، واصالة عدم التخصيص ، وهي عبارة اخرى عن طريقة العقلاء