قال «وكذا من خرج عن العادة في قطعه او ظنّه فيلغو اعتبارهما في حقّه» انتهى.
أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه ،
______________________________________________________
ستا او سبعا ، كانت الصلاة باطلة من جهة ان معنى هذا الشك : علمه التفصيلي بالبطلان ، وذلك اما من جهة ان الصلاة كانت ست ركعات ، او من جهة انها كانت سبع ركعات.
(قال : وكذا من خرج عن العادة في قطعه او ظنه) مما يكون الظن فيه حجة ، باعتباره طريق العقلاء ، كالظن بالظهور ، ومطابقة الخبر الواحد الجامع للشرائط للواقع والظن بصحة اعمال الناس واقوالهم ، الى غير ذلك فاذا كثر قطعه او ظنه على غير المتعارف ، كأن يقطع او يظن بسبب الرؤيا ، او بالتطيّر ، او بالتفؤّل ، او باخبار الصبيان ، والرمّالين ، والمنوّمين ، وما اشبه ذلك (فيلغوا اعتبارهما) اي القطع والظن (في حقه) (١) أي في حق كل من القطاع والظنّان (انتهى) كلام كاشف الغطاء قدسسره.
(اقول : اما) عدم اعتبار شك كثير الشك ، فلان المتبادر من أدلة الشك : هو الشاك المتعارف ، فالشكّاك خارج عن ادلة احكام الشك ، مضافا الى وجود النص في عدم اعتبار شك كثير الشك ، كما ان في عكسه : اي قليل الشك ، بأن يظن دائما فانه يكون كمتعارف الشك ، محكوم بحكم الشاك ، لا بحكم الظان ـ كما سيأتي ـ.
واما (عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه) فان الظن حجة في بعض الاماكن ، ـ لا في أي مكان ـ مثل : الظن بالقبلة ، والظن بعدد الركعات ، والظن الحاصل
__________________
(١) ـ كشف الغطاء : ص ٦١.