فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ في مقام يعتبر فيه مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس
______________________________________________________
من قول الاعراب بالميقات ، الى غير ذلك (فلان ادلة اعتبار) حجية (الظن في) كل (مقام يعتبر فيه) الظن (مختصة) بالمتعارف بحكم الانصراف اذ المنصرف من كلماتهم هو المتعارف في كل مقام.
وكذا قالوا : ان الوجه اذا كان كبيرا خارجا عن المتعارف ، لا يحتاج غسل اكثر مما بين الابهام والوسطى في غسل الوجه.
كما انه اذا كان بين الابهام والوسطى اكبر من المتعارف ، حتى يصل الى قريب الاذن ، او اصغر حتى لا يستوعب كل الوجه المتعارف ، لم يلزم في الاكبر الغسل ، ويلزم في الاصغر غسل اكثر مما بينهما.
الى غير ذلك ، مثل : الاشبار في الكر ، والاذرع في الفرسخ.
لا يقال : فلما ذا يقولون بكفاية غسل كل البدن في الغسل اذا كان البدن صغيرا ، ويلزمون ايضا غسل كل البدن اذا كان كبيرا خارج المتعارف؟.
لانه يقال في الوجه : لا شيء هناك يدل على غسله خارجا عن المتعارف بينما في الثاني : يدل على غسل الجميع قولهم عليهمالسلام : «تحت كلّ شعرة جنابة» (١).
فالاعتبار مختص (بالظن الحاصل من الاسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس) فقد يكون المخبر ـ مثلا ـ غير متعارف ، ككثير النسيان ، وقد يكون متلقّي الخبر غير متعارف ، كسريع الظن ، الذي يظن حتى من طيران
__________________
(١) ـ فقه الرضا : ص ٨١ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ٢٩ ص ٤٧٩ ح ١٢١٣ ، بحار الانوار : ج ٨١ ص ٥١ ب ٣ ح ٢٣ ، سنن الترمذي : ج ١ ص ١٧٨ ح ١٠٦.