فان اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها ، كقبول شهادته وفتواه ونحو ذلك ، فهو حق لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره
______________________________________________________
ان قطعك ليس بحجة ، اذ هو يرى الواقع ـ بزعمه ـ فكيف يمكن ان يقال لمن يرى الواقع : انه ليس بواقع ، ولذا فكلام كاشف الغطاء قدسسره محل تأمّل ، والشيخ المصنّف قدسسره انّما يردد الاحتمالات في كلامه تأدبا واستجلاء للحقيقة ، وللتعليم ، حتى يتأدب الطالب عند رؤية كلام الاعاظم ، غير الخالي عن الاشكال ، فلا يرده بسرعة.
وعلى اي حال : (فان اريد بعدم اعتباره ، عدم اعتباره في الاحكام التي يكون القطع موضوعا لها) اي لتلك الاحكام ، سواء اتمام الموضوع ، او جزء الموضوع بان يقول المولى ـ مثلا ـ : اذا قطعت بالحكم ، فلك ان تحكم ـ ايها القاضي ـ فانه لم يؤخذ القطع هنا طريقيا بل موضوعيا على نحو تمام الموضوع ، او جزء الموضوع ، وجزئه الآخر : الواقع مثلا.
وهذا (كقبول شهادته وفتواه) لغيره ، بأن يقول المولى : قلّد ايها العامي من حصل له القطع عن الطريق المتعارف لا عن طريق الرمل والجفر والمنام وما اشبه. وكذلك اذا قال : اقبل أيها القاضي شهادة من حصل له القطع بالطريق المتعارف (ونحو ذلك فهو) اي كلام من اعتبر القطع المتعارف (حق) وصحيح (لأن ادلة اعتبار العلم في هذه المقامات) التي جعل العلم موضوعا فيها (لا تشمل هذا) القطع الحاصل من اسباب غير عادية (قطعا) لان المتبادر من القطع الموضوعي : القطع الحاصل للمتعارف من الاسباب المتعارفة.
(لكن ظاهر كلام من ذكره) اي كلام كاشف الغطاء قدسسره الذي ذكر عدم الاعتبار