في سياق كثير الشّكّ إرادة غير هذا القسم.
وإن اريد به عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها ، من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع : فان اريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ وغير العالم لا تجري في حقّه.
وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب
______________________________________________________
بقطع القطاع (في سياق) عدم الاعتبار بشك (كثير الشك ارادة غير هذا القسم) اي غير ما كان القطع موضوعا ، فانه قدسسره بعد ان قال : «بعدم اعتبار شك كثير الشك في الركعتين الاخيرتين» أردفه بقوله «وكذا قطع القطاع» وظاهره القطع الطريقي في الركعتين الاخيرتين.
(و) الحاصل : (ان اريد به) اي بعدم اعتبار قطع القطاع (عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها) اي في تلك المقامات (من حيث الكاشفية والطريقية الى الواقع فان اريد بذلك) كون القطع طريقا محضا ، لا موضوعا في حكم نفسه ، او حكم غيره ، ففي كلامه في القطع الطريقي للقطاع ثلاث احتمالات :
أحدها : (انه) اي القطاع (حين قطعه كالشاك) فاللازم عليه : ان يعمل عمل الشاك ، لا عمل القاطع (فلا شك في ان) هذا الكلام محل نظر ، (احكام الشاك وغير العالم) وجملة : «غير العالم» تشمل الظن غير المعتبر ، والوهم (لا يجري في حقه) اي في حق القطاع ، لان القطاع حين قطعه لا يحتمل غيره ، فحكم الشارع بعدم حجية قطعه ، تناقض في كلام الشارع بنظره ـ كما سبق تقريره ـ.
(وكيف يحكم) الشارع (على القاطع بالتكليف) وان كان قطعه غير متعارف (بالرجوع الى ما دل على عدم الوجوب) كالرجوع الى استصحاب العدم ،