عند عدم العلم ، والقاطع بانّه من صلّى ثلاثا بالبناء على أنّه صلّى أربعا ، ونحو ذلك.
وإن اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ
______________________________________________________
او البراءة (عند عدم العلم) فاذا قال الشارع ـ مثلا ـ : اذا شككت في حياة زيد ، فاستصحب حياته ، فتجب النفقة لزوجته ، او قال : اذا شككت في حرمة التتن ، فأجر البراءة ، ثم قطع هذا الرجل القيّم على زوجة زيد ، ان زيدا توفي ، او قطع في حرمة التتن عليه ، فهل يمكن ان يقال له زيد حي؟ او ان التتن حلال؟.
فقول المصنّف : «عدم الوجوب» من باب المثال (و) هكذا في بقية الامثلة ، فانه كيف يحكم الحكيم على (القاطع بأنه من صلّى ثلاثا ، بالبناء على انه صلّى اربعا) أو صلّى اثنتين؟ (ونحو ذلك).
مثل ان يقال ـ في التكوينيات ـ للقاطع بأن الآن نهارا ، انه ليل ، وقد مثل المصنّف بمثالين : احدهما للحكم ، والآخر للموضوع ، وكذلك حال الاحكام الوضعية ، كأن يقال لمن يقطع بان الشيء الفلاني جزء او شرط ؛ انه ليس بجزء ، ولا بشرط ، او بالعكس.
نعم ، يمكن ان يغير الشارع حكمه بمناسبة خارجية ، كما اذا حلف طرف الدعوى بان العين الفلانية له ، والحال ان مالك العين يعلم انها له ، فان الشارع ـ بجهة احترام الحلف ـ أسقط جواز اخذ المالك حقه ، مع أنّه يعلم انه حقه ـ كما قال بذلك جمع من الفقهاء في كتاب القضاء لدليل خاص.
(و) ثانيها : (ان اريد بذلك) اي بعدم اعتبار قطعه (وجوب ردعه) وزجره (عن قطعه) من باب النهي عن المنكر بالتشكيك في مقدمات قطعه ، حتى يزول قطعه (و) يتم بذلك (تنزيله) من قطعه (الى الشك) او الظن غير المعتبر