أم لا.
وعلى الأوّل ، فامّا أن يكون الشكّ في التكليف او في المكلّف به.
فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى التخيير ، والثالث مجرى أصالة البراءة ،
______________________________________________________
عسرا رافعا للتكليف على نحو المنع من النقيض ، وقد يعسر عسرا غير مانع عن النقيض (أم لا) اي لا يمكن.
(وعلى الاول) : بان امكن الاحتياط (فاما ان يكون الشك في التكليف) وهل انه مكلّف؟ ولا يلزم ان يكون الامر لنفسه ، بل يشمل ما ذكرناه من امور مقلديه ايضا ، وربما لا يكون لنفسه ولا لمقلديه ، بل يريد استظهار حكم المسألة (أو في المكلف به) وقد تقدم ان المراد هو الاعم من الاحكام التكليفية والوضعية بل ومن الموضوعات المستنبطة.
(فالاول) الذي يلاحظ فيه الحالة السابقة : (مجرى الاستصحاب) كما اذا شك المتطهر في الحدث ، حيث يستصحب الطهارة ، أو شك في بقاء زوجته ، حيث يستصحب بقائها ، فلا يجوز له التزويج باختها ، او الخامسة ، او شك في بقاء آلة اللهو بمعناها السابق في زمان المعصومين عليهمالسلام حيث يستصحب بقائها.
(والثاني) الذي هو صورة عدم امكان الاحتياط : (مجرى التخيير) اذا لم يكن احد الطرفين اهم ، كما اذا شك في وجوب صلاة الجمعة او حرمتها ، فقد قال بكل منهما جماعة من الفقهاء.
(والثالث) وهو صورة الشك في التكليف : (مجرى اصالة البراءة) كما اذا شك في انه هل يحرم عليه التدخين ام لا؟.