والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.
وبعبارة اخرى : الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة او لا. فالأوّل مجرى الاستصحاب ،
______________________________________________________
(والرابع) وهو ما كان الشك فيه في المكلف به مع علمه بالتكليف : (مجرى قاعدة الاحتياط) اذا لم يكن محذور ، كما اذا كان الاحتياط عسرا او حرجا او ضررا.
ولا يخفى ان الالفاظ الثلاثة اذا قيلت معا ، اختص كل منها بمعنى :
الاول : بالعسر الجسدي ، مثل ما اذا كان ذهابه الى منى يوم العيد ، يوجب مشقة كثيرة له من جهة الحر.
والثاني : بالامر النفسي ، كما اذا كان الاغتسال على الفتاة في بيت ابيها بسبب احتلامها يوجب شدة خجلها واستحيائها.
والثالث : ما كان ضررا جسديا او ماليا ، كما اذا سبب الصوم مرضا شديدا.
نعم ، اذا ذكر كل واحد منها مستقلا شمل الآخرين ، كما ذكروا في الظرف والجار والمجرور.
ومثال ذلك : ما اذا لم يعلم ان اي ثوبيه طاهر وايهما نجس؟ حيث يحتاط بصلاتين : في هذا صلاة ، وفي ذلك صلاة.
وحيث أورد على هذا التقسيم بايرادات ـ كما هو مذكور في المفصلات ـ قال (وبعبارة اخرى : الشك اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ، أولا ، فالاول : مجرى الاستصحاب) ولعل المجىء بباب الاستفعال ، من باب أن المكلّف يطلب صحبة الحالة السابقة ، واني لم اجد هذا اللفظ في نص شرعي ، ولعله اصطلاح اصولي.