جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجماليّ باتيان المكلّف به.
أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الاطاعة ففي غاية الوضوح ،
______________________________________________________
واشتراط العدالة ذكر ذلك كما قال سبحانه :
(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)(١).
وعليه : فالقاعدة تقتضي (جواز الاقتصار في) مقام (الامتثال ، بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به) في الجملة ، وانّما قلنا في الجملة ، لانه فيما اذا لم يلزم منه محذور فانه لو كان في مكتبة المولى عشرة آلاف كتاب ، واراد من عبده ان يأتي اليه بشرح اللمعة ، وكان العبد لا يعرف انه ايّها؟ فانه ليس من طريق العقلاء أن يأتي بكل المكتبة ، فاذا فعل ذلك ذمه العقلاء.
وكذلك اذا امر المولى عبده ان يذبح شاة من شياهه ، لها عمر ستة اشهر ، ولم يعرف العبد الشاة المتصفة بهذه الصفة من بين الشياة العشرة الموجودة في المراح؟ فانه اذا ذبح الجميع ذمه العقلاء ، والى غير ذلك من الامثلة.
والحاصل : ان العقلاء يحكمون في غير موارد المحذور بحصول الامتثال والطاعة بالاحتياط ، سواء في الواجبات ، او المحرمات ، او المردد بين وجوب هذا وحرمة ذاك.
(اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الاطاعة) والقربة (ففي غاية الوضوح) مثل : تطهير الثوب ، حيث انه من الامور التوصلية ، فاذا شك في ان أيّ الماءين مطلق ، وايهما مضاف؟ وغسل النجس بهما ، حصلت الطهارة قطعا.
ولا فرق في الامر بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ، فمثال الثوب
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ١٠٦.