فالظاهر أيضا تحقق الاطاعة إذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.
ودعوى : «أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الاتيان به
______________________________________________________
التفصيل ، وقد ذكرنا بعض البحث في ذلك في كتاب «عبادات الاسلام» (١).
وعليه : (فالظاهر) في التعبديات (أيضا) جواز الاحتياط حتى مع التمكن من العلم التفصيلي ل (تحقق الاطاعة) والامتثال بالجمع بين المحتملين ، كصلاتي الظهر والجمعة فيمن شك ايهما الواجب ، وكالصلاة الى اربعة جوانب فيمن لم يعلم جهة القبلة ، مع امكان الاول من مراجعة المجتهد ، ليعرف هل الجمعة واجبة او الظهر؟ ومراجعة الثاني الى البوصلة او اهل الخبرة ، ليخبروه بجهة القبلة ، ف (اذا قصد الاتيان بشيئين) مثلا ، أو ثلاثة اشياء ، او اكثر ، وهو (يقطع بكون احدهما) أو احدها (المأمور به) الذي يريده المولى على نحو الطاعة والقربة فانه يتحقق به الطاعة.
(و) في قبال رأينا هذا بجواز الامتثال الاجمالي حتى في التعبديات ، وحتى فيما اذا تمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي بالتكليف ، رأي من لا يرى الجواز مطلقا ورأي من لا يرى الجواز في صورة تمكنه من العلم التفصيلي ، وانّما اجاز الامتثال الاجمالي فيما لا يتمكن من تحصيل العلم بالتكليف ، او بخصوص الموضوع الذي تعلق به التكليف.
وذلك ل (دعوى : ان العلم بكون المأتي به مقربا ، معتبر حين الاتيان به) ، اي بالشيء المأمور به كالصلة ، سواء في اشتباه القبلة ، او في اشتباه ان الواجب :
__________________
(١) ـ وهو كتاب من الحجم المتوسط يبحث عن فروع الدين وفلسفتها ، طبع في لبنان والكويت وترجم الى الفارسية باسم «فروع الدين» وطبع في مدينة قم المقدسة.