ولا يكفي العلم بعده باتيانه» ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك أيضا ، فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيليّ باداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيليّ.
______________________________________________________
الظهر او الجمعة (ولا يكفي العلم بعده) اي بعد الاتيان باطراف العلم الاجمالي (باتيانه) اي باتيان المأمور به ، وذلك لان الانسان اذا صلّى الى اربع جهات في اشتباه القبلة ، أو صلّى الجمعة والظهر ، بعد تمام الصلوات يعلم بأنه امتثل.
لكن هذا العلم اللاحق عند من لا يكتفي بالامتثال الاجمالي ، لا ينفع في اسقاط التكليف لأنه يرى لزوم العلم حين الاتيان ، كأن يعلم ان واجبه الظهر فيأتي به ، او واجبه الصلاة الى طرف خاص فيأتي بها غير أن هذه الدعوى (ممنوعة).
فانه من اين يعتبر العلم بالامتثال حال الاتيان؟ (اذ لا شاهد لها) اي لهذه الدعوى ، من عقل أو نقل (بعد تحقق الطاعة) عند العقلاء (بغير ذلك) الذي ادعوه من العلم بالطاعة حين الاتيان بها (أيضا).
وعلى ما ذكرناه : من عدم شاهد لكلام هؤلاء (فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات) المشروطة بالقربة (العمل بالاحتياط) بالجمع بين المحتملات (وترك تحصيل العلم التفصيلي) مقدمة للعمل.
ثم ان الاشكال في الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي من وجوه :
الاول : انه لا بد في الطاعة من التمييز حين العمل ، ولا تمييز في العلم الاجمالي ، لانه لا يعلم هل ان هذا واجب او ذاك؟ والى آخر ما ذكروه من هذه الجهة في المفصلات.
الثاني : اعتبار قصد الوجه في الطاعة ، فمن لا يعلم ان الظهر واجبة او الجمعة ، لا يتمكن ان يقصد الوجوب حين اتيان هذه او تلك ، لانه لا يعلم حين الاتيان