لكنّ الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض ـ ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة ، بل الظاهر المحكيّ عن الحليّ ، في مسألة الصلاة في الثوبين ، عدم جواز التكرار للاحتياط
______________________________________________________
لانه يقال : اقله لا بد منه ، لا الاكثر منه.
السادس : ان تحصيل العلم بالاصول والفروع واجب ، ومن صغرياته العلم بالطاعات وهو مناف لبقاء الجهل ، ولو الجهل الاجمالي.
السابع : ان الاحتياط ، يلزم منه اللعب بامر المولى ، وهو مذموم عقلا وشرعا.
الثامن : ان الاتيان بما علم تفصيلا معلوم الكفاية ، اما الاتيان بما علم اجمالا فمشكوكها ، والعاقل لا يترك المعلوم الى المشكوك في الامور الخطيرة.
التاسع : ان الوجه والتمييز لو كانا معتبرين ، كانا شرطا لتحقق الطاعة ، فعند الشك في الشرطية يجب الاحتياط عقلا ، لان الاشتغال اليقيني بحاجة الى البراءة اليقينية ، وهي لا تتحقق إلّا بالاتيان بالمعلوم تفصيلا.
العاشر : ما ذكر من الاجماع في المسألة ، وقد أشار الشيخ قدسسره الى بعضها ، وحيث ان محل التفصيل المفصلات ، اعرضنا عن الجواب عن الادلة المذكورة. وكيف كان : فقد أشار المصنّف الى العاشر بقوله : (لكن الظاهر) اي ما يظهر من كلماتهم (ـ كما هو المحكي عن بعض ـ ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف) الاحتياط (على تكرار العبادة) لا ما اذا كان الاحتياط في الاتيان بالازيد ، كما اذا شك في ان جلسة الاستراحة واجبة ام لا ، فانه لا اتفاق في المنع عنه ، وان كان يأتي فيه بعض الادلة السابقة لهم.
(بل الظاهر المحكي عن الحلّي في مسألة الصلاة في الثوبين) اللذين احدهما نجس ، ولا يعلم بانه ايّهما؟ (: عدم جواز التكرار للاحتياط) اي من جهة