وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا ، مثل أن نعلم أنّ حكما من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين.
ثمّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة ،
______________________________________________________
(وامّا) الاشتباه (من جهة الحكم والمتعلق) اي الحكم والموضوع (جميعا) فهناك شكّان : في نوع التكليف ، وشكّ في المكلّف به (مثل ان نعلم) اجمالا (ان حكما من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين) كما اذا لم يعلم انّه حلف على الوطي ، او على ترك الوطي ، ولم يعلم ايضا انّ حلفه تعلّق بهند او دعد ، والمفروض انهما زوجتاه.
ثم لا يخفى : انّ المراد «المتعلق» اعمّ من نفس الموضوع ، او المرتبط بالموضوع ، كما اذا علم انّه حلف على الصلاة ، فالموضوع وهو الصلاة معلوم ، والحكم وهو الوجوب معلوم ايضا ، الّا انّه لا يعلم هل حلف على الصلاة في هذا المسجد ، او في ذاك المسجد؟ الى غير ذلك من المتعلّقات الزمانيّة والمكانيّة وسائر الخصوصيّات ، كما اذا لم يعلم انّه حلف على الصلاة مع هذا الامام ، او ذاك الامام؟.
(ثم) انّه حيث قد عرفت التقسيم الاول للمصنف ، يأتي التقسيم الثاني : وهو كون الشكّ في نوع التكليف ، او في المكلّف به ، أو فيهما معا ، وكلّ واحد من هذه الثلاثة ـ التي ذكرناها في القسم الاول ـ يأتي في التقسيم الثاني ايضا ، وهو : الشكّ قد يكون في الشبهة الحكميّة ، وسبب الشبهة الحكميّة قد يكون : فقدان النصّ ، او اجماله ، او تعارضه ، وقد يكون في الشبهة الموضوعيّة : ممّا يلزم استطراق باب العرف للسؤال عن الموضوع الوارد في النصّ ، فيما اذا اشتبه الموضوع لدى المكلّف ، فان (الاشتباه في كلّ من الثلاثة) المتقدّمة في التقسيم