وطرفا الشبهة في المكلّف إمّا أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى ،
______________________________________________________
(امّا في) العمل (المكلّف به ، كما) مثلناه (في) الإناءين المشتبهين ، ممّا يسمّى ب (الشبهة المحصورة) في قبال الشبهة غير المحصورة ، ممّا لا يلزم الشارع فيها العمل بالتكليف ، كما اذا كان في بلد مائة خباز احدهم نجس ، فانّه يجوز اشتراء الخبز من بعضهم ، اذا لم يكن جميعهم محل الابتلاء ، كما سيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
(وامّا) الاشتباه (في) الشخص (المكلّف) فالتكليف واضح ، لكن المكلّف مجهول ، وهذا التقسيم الاخير ، وهو الشخص يكون على ضربين كما اشار اليه بقوله :
(وطرفا الشبهة في المكلّف امّا ان يكونا) اي طرفا الشبهة (احتمالين في مخاطب واحد ، كما في الخنثى) حيث يحتمل ان يكون في الواقع رجلا محكوما باحكامه كصحة كونه مرجعا للتقليد للرجال ، وأحد الشاهدين الرجلين ، او الشهود الرجال ، وقاضيا ، وله ضعف الانثى في الارث ، ويتزوج بزوجة ، الى غير ذلك ، ويحتمل ان يكون امرأة محكومة باحكامها كأن تكون زوجة ولها نصف الذكر ، ويلزم عليها الحجاب ، ونفقتها على الزوج ، الى غير ذلك.
ثم انّه هل الخنثى المشكل في الواقع رجل او امرأة ، او انّه قسم ثالث؟ المشهور على الاول ، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في الفقه ، كما لم نستبعد انّه اذا كان مشكلا ، ان يكون له الحقّ في ان يلحق نفسه بالرجال مطلقا ، او بالنساء مطلقا ، لكون «الناس مسلّطون على انفسهم» (١) ، الى غير ذلك ممّا ذكرناه هناك.
__________________
(١) ـ يستفاد من قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) سورة الاحزاب الآية ٦.