انّه إذا تولّد من العلم الاجماليّ العلم التفصيليّ بالحكم الشرعيّ في مورد ، وجب اتّباعه وحرم مخالفته ، لما تقدّم من اعتبار العلم التفصيليّ من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ ، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار ، او بين ترك ركن وفعل مبطل ،
______________________________________________________
لحم الخنزير موجب للكفارات الثلاث ، وقد علم انّه فعل احدهما ، فانّ البطلان المتيقّن لا يوجب الّا كفارة واحدة ، لاصالة عدم الزائد عليها ، وهذا بحث مفصّل قد يأتي في ثنايا الكتاب.
وعلى ايّ حال : ف (انّه اذا تولّد من العلم الاجمالي ، العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد) كما تقدّم مثاله (وجب اتباعه) اي اتباع ذلك العلم التفصيلي بترتيب اثره عليه (وحرم مخالفته) سواء حصل العلم التفصيلي من فعلين ، او تركين ، او فعل وترك.
وانّما يجب الاتباع (لما تقدّم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ) فان القطع التفصيلي الطريقي حجّة ، من غير فرق بين الاشخاص ، والاسباب ، والازمان ، والاماكن ، وسائر الخصوصيّات.
وعليه : (فلا فرق) في عدم كفاية ما صلّاه (بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث) كما اذا علم بانّه قد غلبه النوم (او) علم ببطلانها علما تفصيليا متولدا من علم اجمالي بالبطلان (بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار) للقبلة (او) علم ببطلانها بواحد مردد (بين ترك ركن) كترك الركوع (وفعل مبطل) كزيادة الركوع ـ مثلا ـ فالمردّد بين الضحك والبكاء ايجابيان ، وبين ترك الركوع او السجدتين سلبيان وبين الضحك او ترك الركوع ايجابي وسلبي.