او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام في علم المأموم ، إلى غير ذلك.
______________________________________________________
ثمّ مثل المصنّف لما اذا كان منشأ البطلان المردّد بين ما لنفسه وما لإمامه بقوله : (او) بواحد مردد (بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه) اي صلاة المصلي نفسه (وفقد شرط من شرائط صلاة امامه) كما اذا علم بجنابة احدهما.
والمراد بالشرط : اعمّ من الجزء ، مثلا : لو علم بانّه امّا لم يركع هو ، وامّا لم يركع امامه ، وكان بينهما ارتباط بان جاء بركوع لاجل المتابعة ، امّا اذا لم يكن بينهما ارتباط ، لم يحصل العلم التفصيلي بالبطلان ، كما اذا علم بانّ احدهما ترك الركوع ، بدون اتيان المأموم بركوع متابعي ، فانّه لا يعلم ببطلان صلاته ، لانّ امامه اذا لم يأت بالركوع ، انفردت صلاة المأموم لا انّها تبطل.
ثمّ انّما يعلم المأموم ببطلان صلاته تفصيلا في مثال جنابة نفسه او جنابة إمامه كما تقدّم (بناء على اعتبار وجود شرائط) صلاة (الامام في علم المأموم) فانّ الاحتمالات هنا ثلاثة : ـ
الاول : انّ المناط : الواقع ، فان كانت صلاة الامام واجدة للشرائط واقعا ، صحّت والّا بطلت.
الثاني : المناط : علم الامام ، فاذا علم الامام بصحّة صلاته كفى في الاقتداء به ـ وان كان المأموم يعلم عدم وجدان صلاة الامام للشرائط ـ.
الثالث : انّ المناط : علم المأموم ، فاذا علم بعدم وجدان صلاة الامام للشرائط ، لا يصحّ الاقتداء به ، وإلّا صحّ.
ثم ان ما ذكره المصنّف قدسسره من قوله : «بناء» اشارة الى الامر الثالث ، وكما ان المراد ب «العلم» : أعمّ من العلم الوجداني او التنزيلي (الى غير ذلك) من امثلة