سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين ، لموضوع واحد ، كالمثالين المتقدّمين ، او بين حكمين لموضوعين ، كطهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول.
______________________________________________________
وان شئت قلت : المقتضي لشمول ادلّة البراءة موجود والمانع مفقود ، اذ العلم الاجمالي لا يكون مانعا ـ بطريق اولى ـ بعد ان لم يكن العلم التفصيلي مانعا.
لا يقال : الالتزام باحكام الله سبحانه لازم.
لانّه يقال : الالتزام من حيث هو مقدّمة للعمل لازم ، امّا اذا كان عدم الالتزام ، او التزام العدم ، لا ينجرّ الى المخالفة العمليّة فلا ، فهل يقول احد : بأنّ الالتزام القلبيّ على انّ الماء مباح ، او الخمر حرام ، بدون اظهار او عمل على خلاف احكام الله سبحانه لازم.
وعليه : فالمخالفة الالتزاميّة جائزة (سواء كان الاشتباه والترديد بين حكمين لموضوع واحد ، كالمثالين المتقدّمين) اي الموضوع الشخصي المردّد ، كالمرأة المردّدة بين وجوب الوطي او حرمتها ، او الموضوع الكلّي ـ على ما ذكرهما المصنّف ـ ومثّلنا للثاني : بانّه حلف امّا على ترك الزواج او فعله (او بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن) لاستصحاب الطهارة (وبقاء الحدث) لاستصحاب الحدث (لمن توضأ ـ غفلة ـ بمائع مردّد بين الماء والبول) فانّه ان كان ماء ، كان بدنه طاهرا وكان متطهرا من الحدث ، وان كان بولا كان بدنه نجسا وكان محدثا ، فالتفكيك بينهما تفكيك بين المتلازمين ، لكن قد يجري ذلك في الشرع والعقل.
ففي الشرع : كما اذا اوصى بشيء ، وكان الشاهد عليه امرأة واحدة ، فربع الوصية وان شهدت امرأتان فالنصف ، وفي الثلاث ثلاثة ارباع ، وفي الاربع الكلّ ، مع انّه فيما عدا الصورة الاخيرة ، امّا له كلّ الوصيّة او لا شيء له.