أما في الشبهة الموضوعيّة ، فلأنّ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال : الأصل عدم تعلّق الحلف بوطي هذه
______________________________________________________
وفي العقل : كما في موارد القواعد العقلائيّة من التنصيف بين المتداعيين وغير ذلك.
على اي حال ، فالقول : بانّ بدنه طاهر ولا وضوء له ، مخالفة التزاميّة ، لانّ الالتزام بالامرين معا مخالفة للواقع قطعا ، لكنّه ليس بمخالفة عمليّة ، فانّه سواء صلّى بذلك الوضوء او لم يصلّ ، لم يعلم بأنّه خالف عملا ، اذ لو صلّى بذلك الوضوء ، احتمل الصحّة من جهة احتماله انّ الماء كان طاهرا ، وان لم يصلّ به بل صلّى بوضوء آخر ، او لم يصلّ اصلا ، لانّه توضأ لصلاة النافلة ، او لأن يكون متطهرا ـ حيث استحباب الطهارة الدائمة ـ او ما اشبه ذلك ، لم يكن علم بالمخالفة العمليّة.
وانّما قال : غفلة ، لانّه اذا علم بانّ المائع مردد بين الماء والبول ، لم يأتي منه قصد القربة ، الّا من باب الرجاء كما يأتي منه في التوضي بإناءين مشتبهين.
(امّا) دليل جواز المخالفة الالتزامية (في الشبهة الموضوعية ، فلان الاصل) العدمي (في الشبهة الموضوعية انّما يخرج مجراه) أي متعلق التكليف ، كالمرأة المشكوكة في كونها محلوفة الوطي او محلوفة الترك (عن موضوع التكليفين) فاذا علم بانه اما قد حلف على وطيها ، او حلف على ترك وطيها ، فلا يستصحب عدم الحلف ، حتى يكون منافيا للعلم الاجمالي بالحلف ، بل يستصحب بقائها على حالتها السابقة.
(فيقال) حينئذ(: الاصل عدم تعلق الحلف بوطي هذه) المرأة