وعدم تعلّق الحلف بترك وطيها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم بالاباحة لأجل الخروج عن موضوع الوجوب والحرمة ،
______________________________________________________
(و) الاصل ايضا (عدم تعلق الحلف بترك وطيها) لان كونها محلوفة الوطي او الترك مسبوقان بالعدم فيستصحب العدم (فتخرج) هذه (المرأة بذلك) الاصل في الطرفين (عن موضوع حكمي التحريم والوجوب).
لا يقال : كيف يجري الأصلان والحال انا نعلم بأنهما امّا محلوفة الوطي أو محلوفة الترك؟.
لانه يقال : هذا تابع لشمول دليل الاصل لهما ، فانه ربما يقال : دليل الاصل لا يشملهما ، لانه يوجب التناقض في اطراف الدليل ، وربما يقال : انه لا يشملهما ، لانه لا فائدة للاصل بعد كونه اما فاعل او تارك سواء أجرى الاصل ام لا ، وربما يقال : بانه لا يشملهما لان الاصلين مناقضين للعلم الاجمالي ، بل للعلم التفصيلي بانها محلوفة في الجملة.
وكيف كان : فان قلنا بالشمول لانه لا يوجب المخالفة العملية ، والمحذور انّما هو : في لزوم الاصلين مخالفة عملية ، فانه يجري الاصلان.
فان قلت ما فائدة مثل هذا الاصل؟.
قلت : ان الفائدة عدم لزوم الالتزام.
والحاصل : ان الشارع قال : لا حاجة إلى الالتزام ـ بعد عدم امكان المخالفة العملية ـ فتأمل.
وعليه : (فيحكم) على تلك المرأة (بالاباحة) وطيا وتركا (لاجل الخروج) أي خروجها بسبب جريان الاصلين (عن موضوع الوجوب) لوطيها (والحرمة)