لا لأجل طرحهما ، وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد ،
______________________________________________________
لوطيها (لا لاجل طرحهما) أي طرح الوجوب والحرمة ، فلا نقول : الاصل عدم الوجوب ، وعدم الحرمة ، بل نقول : الاصل كونها محلوفة الوطي ، او محلوفة الترك ، فاذا خرجت عن موضوع الحكمين ، فلا يشملها الخطابان ، أي واجب عليك الوطي ، او حرام عليك الوطي.
وهذا مثل قول العقلاء في شيء متنازع عليه بين نفرين ولا دليل لاحدهما : ان الاصل عدم كونه كله لهذا كما ان الاصل عدم كونه كله لذاك ، فيقسم بينهما مع العلم انه لاحدهما ، فالاصلان في عمل العقلاء لاجل التقسيم العملي ، والاصلان في المرأة لاجل عدم الالتزام القلبي.
(وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد) بين الطاهر والنجس ، فان الشارع قد حكم بطهارة بدن المتوضي ونجاسة ما لاقى نجسا ، فعند الشك في المانع ، نقول : الاصل عدم ملاقاة هذا البدن للنجس ، كما ان الاصل عدم كون روحه روح المتوضي ، فاذا خرج بدنه وروحه عن موضوعي المتنجس الظاهري والطهارة المعنوية ، فلا يحكم بالتنجس ولا برفع الحدث ، فيستصحب بقاء طهارة البدن وبقاء حدث الروح ، ولا تستصحب الطهارة والحدث بنفسهما ، بل يجري الاصل في موضوعهما.
ولا يخفى ان هناك اربعة اشياء : البدن ، والروح ، والنفس ، والعقل.
فالبدن : هذا الهيكل الظاهر.
والنفس : ما في داخل البدن مما قد يخرج وقد يبقى كما في الميّت والحي.
والروح : ما يسبب اتصال البدن والنفس ، كما في حال الحياة.