عن العمل غير ثابت ، لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل وليست كالاصول الاعتقاديّة يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات ، ولو فرض ثبوت الدليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعيّ لم ينفع ،
______________________________________________________
عن العمل) والاطاعة (غير ثابت) فكل حكم له طاعة واحدة ، ومعصية واحدة ، لا طاعتان ومعصيتان : طاعة ومعصية قلبية وطاعة ومعصية عملية ، ولو كان الالتزام القلبي واجبا كان لكل حكم طاعتان ومعصيتان (لان الالتزام بالاحكام الفرعية ، انّما يجب مقدمة للعمل) أي وجوبا مقدميا ، وهو وجوب ارشادي عقلي ، لا مولوي شرعي ، فاذا فرض عدم مقدمية الالتزام للعمل ، بان عمل بدون الالتزام ، او بالالتزام المخالف ، لم يكن عاصيا ، كما اذا تمكن ان يكون على السطح ـ مثلا ـ بدون نصب السلّم.
هذا (وليست) الاحكام الفرعية (كالاصول الاعتقادية) الخمسة : التوحيد ، والعدل ، والنبوّة ، والامامة ، والمعاد ، حتى (يطلب فيها الالتزام) القلبي (والاعتقاد من حيث الذات) وبما هي هي.
(ولو فرض ثبوت الدليل عقلا او نقلا) على ان الالتزام من لوازم قبول المولوية ، بحيث لو لم يلتزم كان معناه : عدم قبول المولى ، أو انه ينافي القلب السليم ، المذكور في قوله سبحانه : (إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)(١).
اذ القلب الذي يضاد المولى ويخالفه ليس بقلب سليم إلى غير ذلك مما ذكر في الاستدلال (على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي) فانه (لم ينفع) ذلك فيما نحن فيه ، لانه لم يعرف الحكم تفصيلا.
__________________
(١) ـ سورة الشعراء : الآية ٨٩.