إلّا أنّ الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر ، إلّا وجوب الاطاعة وحرمة المعصية ، والمفروض أنّه لا يلزم من اعمال الاصول مخالفة عمليّة له لتحقيق المعصية ، ووجوب الالتزام بالحكم الواقعيّ مع قطع النظر
______________________________________________________
التفصيلي او للحكم الاجمالي ـ لا يجري ، اذ لا يعقل ان المولى يناقض نفسه بنفسه ، بان يقول : الشيء الفلاني جائز ، ويقول : نفس ذلك الشيء واجب او حرام.
(الّا ان) ذلك لا يمنع من اجراء الاصلين في الحكم : اصل عدم الوجوب ، واصل عدم الحرمة ، لان (الحكم الواقعي المعلوم اجمالا لا يترتب عليه اثر ، الّا وجوب الاطاعة وحرمة المعصية).
فاذا حكم المولى بحكم ، وقال مثلا : ان نفقة الزوجة واجبة ، فلهذا الحكم اثر واحد فقط ، وهو الانفاق على الزوجة وليس له اثران : وجوب الالتزام بوجوب النفقة قلبا ، والانفاق الخارجي عملا.
ولهذا فان الزوج اذا اعطى النفقة ، ولم يلتزم قلبا بوجوب الانفاق ، او التزم قلبا بان الانفاق ليس بواجب لم يكن معاقبا.
وكذا في طرف النهي ، فاذا قال المولى : لا تشرب الخمر ، فلم يشربها ، فانه وان التزم عدم الحرمة ، لم يكن عاصيا (والمفروض انه لا يلزم من اعمال الاصول) باجراء اصل عدم وجوب اخراج الذباب ، واجراء اصل عدم حرمة اخراج الذباب ـ مثلا ـ (مخالفة عملية له) أي للحكم (لتحقيق المعصية) لأنّه فاعل او تارك قهرا سواء أجرى الاصل ام لا.
(و) ان قلت : الالتزام بالاحكام الالهية لازم ، وان لم تلزم مخالفة عملية.
قلت : (وجوب الالتزام بالحكم الواقعي) بما هو التزام (مع قطع النظر