عن موضوع الحكم الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم ، كأصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة ، فانّ الاصول في هذه منافية ، لنفس الحكم الواقعيّ المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه ،
______________________________________________________
(عن موضوع الحكم الواقعي) كحكم وجوب اخراج الذباب من الحلق او حرمة اخراجه ، فان الاخراج وعدم الاخراج لا يسقطان عن كونهما إخراجا او غير إخراج ، بخلاف المرأة المحلوفة الوطي او الترك ، حيث انها تخرج عن كونها محلوفة الفعل او الترك بسبب الاصل.
وان شئت قلت : «المرأة» كلي «والمرأة المحلوفة» صنف منه ، وقد اخرجنا «المرأة المحلوفة» عن كلي المرأة بسبب الاصل ، وليس المقام كذلك ، فان «وجوب الاخراج» ليس فوقه كلي يخرج «هذا الوجوب» عنه (بل كانت) الاصول ، كأصل عدم وجوب الإخراج او وجوب الإخراج (منافية لنفس الحكم) اذ الحكم وجوب الاخراج ، او حرمة الاخراج فالمقام (كاصالة الاباحة مع العلم) اجمالا (بالوجوب او الحرمة ، فان) اصل الاباحة كما انه ينافي الوجوب او الحرمة ، للتناقض بينهما كذلك (الاصول في هذه) الشبهة الحكمية ، أي اصل حرمة الاخراج او اصل وجوب الاخراج (منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا) كما ذكرناه.
(لا) ان الاصل هنا ـ في الشبهة الحكمية ـ كالشبهة الموضوعية ، حتى تكون الاصول فيها (مخرجة) لمجرى تلك الاصول (عن موضوعه) أي موضوع الحكم ، فان الاصل قد ينتج اسقاط الموضوع كما في الشبهة الموضوعية ، وقد ينتج اسقاط الحكم ، كما في الشبهة الحكمية ، فالاصل في الاول ليس مناقضا للحكم ، بينما الاصل في الثاني مناقض للحكم ، والأصل المناقض ـ سواء للحكم