وهو أنّه لو وجب الالتزام :
فان كان بأحدهما المعيّن واقعا ، فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد ،
______________________________________________________
(وهو : انه لو وجب الالتزام) في المعلوم بالاجماع لم يخلو الامر من اربعة احتمالات :
الاول : ان يلتزم بالوجوب معينا ـ فيما اذا لم يعلم ان وطي المرأة واجب او حرام.
الثاني : ان يلتزم بالحرام معينا.
الثالث : ان يلتزم بالمردد بينهما.
الرابع : ان يلتزم بالجامع ، الذي هو المنع من النقيض.
فالاوّلان : لا وجه لهما من عقل او شرع.
والثالث : ان المردد لا وجود له ، لا في الذهن ولا في الخارج ، فبما ذا يلتزم؟.
والرابع : فانه وان امكن لزومه بلا محذور عقلي ، إلّا انه لا دليل عليه.
ويلحق بالرابع في عدم الدليل ـ وأن امكن ـ أن يلتزم بما هو في اللوح المحفوظ.
اما المصنّف : فقد قرّب عدم لزوم الالتزام بقوله : (فان كان) وجوب الالتزام (باحدهما المعيّن واقعا) عند الله ـ من غير معرفة المكلّف له ـ (فهو) مع انه لا دليل عليه (تكليف من غير بيان) فان المعيّن عند الله لا يعرفه المكلّف ، ولم يبيّنه الشارع ، والتكليف من غير بيان قبيح.
وان شئت قلت : ان اريد من الالتزام : الالتزام بالواقع «مجهولا» فهو من غير دليل ، وان اريد : الالتزام «بشخصه» فهو محال (ولا يلتزمه احد) فلا يقول احد :