وإن كان بأحدهما المخيّر فيه ، فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعيّ المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر.
وهو ، مع أنّه لا دليل عليه ، غير معقول ، لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصّليّا حصول مضمونه ،
______________________________________________________
بأن المجهول يكلف الانسان بالالتزام به معينا.
(وان كان) اللازم ، الالتزام (باحدهما المخير فيه) بان يكون مراد من يقول بلزوم الالتزام : ان المكلّف ، عليه ان ينوي قلبا انه ملتزم باحدهما (فهذا) فيه محذوران :
الاول : انه لا دليل ، اذ(لا يمكن ان يثبت) هذا الالتزام (بذلك الخطاب الواقعي المجمل) عند المكلّف ، اذ كل خطاب يدعو إلى نفسه ، لا انه يدعو إلى نفسه او غيره ، فاذا قال : «باشر زوجتك» كان دعوة إلى المباشرة ، لا دعوة إلى المباشرة او عدمها ، فان الخطاب بالمعيّن لا دلالة له على التخيير ، فكيف يدل على الالتزام بالتخيير؟.
(فلا بدّ له) أي لوجوب الالتزام باحدهما مخيّرا (من خطاب آخر) غير الخطاب الاول.
(و) الثاني : انه لا وجود لهذا الخطاب الآخر اذ(هو ، مع انه لا دليل عليه) ـ كما عرفت ـ محال ، و (غير معقول) لان وجوده وعدمه سواء ، فهو من تحصيل الحاصل ، وذلك لغو ، ولا يصدر من الحكيم (لان الغرض من هذا الخطاب) الثاني (المفروض كونه توصليا) ـ لما تقدّم ـ من انّ الكلام ليس في التعبدي بل في التوصلي ، والغرض في الخطاب التوصلي هو (حصول مضمونه) في الخارج