وحينئذ : فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل او الترك ، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الاذن من الشارع عند كلّ واقعة ،
______________________________________________________
بين الخبرين ، فأخذ زيد بخبر ، وعمرو بخبر آخر ، مع العلم بأن الواقع احدهما ، ولا فرق في مخالفة الواقع بين نفر واحد وبين نفرين.
(وحينئذ) أي : حين قبحت المخالفة العملية في ما نحن فيه ، مما لم يكن حجّة ظاهرية في كل مورد (فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل او الترك) أي ان يستمر في احدهما ، لا ان يفعل تارة ويترك اخرى ، حتى يتيقن بانه خالف (اذ في عدمه) أي عدم الالتزام (ارتكاب) قطعي (لما هو مبغوض للشارع يقينا ، عن قصد) وعلم ذلك قبح عقلا ، موجب للعقاب شرعا.
وهل الامر كذلك ، في تعدد الموضوع؟ كما لو كانت عنده زوجتان : حلف مرة على هذه ، ومرة على تلك ، ثم شك في انه حلف بالوطي او الترك في هذه او تلك ، فهل يلزم عليه سوقهما مساقا واحدا ، بان يطأهما او يتركهما؟ او أن لكل واحدة حكما مستقلا ، بان يطأ احداهما في كل واقعة ، ويترك احداهما في كل واقعة؟ الظاهر : الثاني ، اذ هما واقعتان لا واقعة واحدة ، ولعلّ الحلف طابق فعله بان حلف في الواقع بوطي هند وبترك ميسون وعمله طابق حلفه في كلتيهما.
نعم ، ذلك لا يأتي في ما اذا علم ان الحلفين كانا على شكل واحد فيهما ، او كان قد حلف حلفا واحدا لهما بالفعل او الترك.
(و) ممّا تقدّم عرفت : ان (تعدد الواقعة انّما يجدي) في جواز المخالفة العملية التدريجية (مع الاذن من الشارع عند كل واقعة) بالحكم الظاهري ، فيكون