كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع من أحدهما إلى الآخر ، وأمّا مع عدمه ، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع ، يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض.
______________________________________________________
من باب الاستثناء (كما في تخيير الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين) المتناقضين في الفتوى ، فاحدهما يبيح الاخت من الرضاع بعشرة رضعات ، والآخر يحرّم ، فمرة لا يأخذها بحكم المجتهد الثاني ، ومرّة يأخذها بحكم المجتهد الاول ، اما في ان يطأ احدى زوجتيه ولا يطأ الأخرى في وقت واحد ، فقد عرفت حكمه في المحلوفتين (تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع من احدهما إلى الآخر) وهكذا حال التخيير في الخبرين اذا قلنا بانه تخيير مستمر.
(واما مع عدمه) أي عدم إذن الشارع ، كما في المرأة المحلوفة الوطي او الترك (فالقادم) أي الذي اقدم (على ما هو مبغوض للشارع) من المخالفة العملية التدريجية (يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض) فانه اذا لم يكن حكم ظاهري بجواز التخيير الاستمراري ، يكون هذا العبد مقدما على ما هو مبغوض للشارع ، ولا فرق في استحقاق العقاب عقلا بين علمه عند الارتكاب بانّ هذا بنفسه مبغوض ، كما في العلم التفصيلي او علمه بعد الارتكاب بانّ احدهما مبغوض ، كما في العلم الاجمالي.
وربما يكون مما نحن فيه : ما اذا سافر من بلده إلى ان وصل في آخر الوقت إلى محل يشك انه محل الترخّص ام لا؟ ولا دليل يدل على احدهما ، فيستصحب حكم التمام ويتم في الصلاة ، فاذا رجع ووصل إلى نفس المكان استصحب القصر ، مع انه يعلم ان حكمه ذهابا وإيابا إمّا التمام وإما القصر.