أمّا لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتّفقت.
ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض.
______________________________________________________
(اما لو التزم باحد الاحتمالين) مستمرا بأن وطأ المرأة او تركها في كل واقعة واقعة (قبح) عقلا (عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت) المخالفة ، اذ هو من العقاب بلا بيان ، والقبح العقلي هنا شرعي ايضا ، قال سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١).
هذا تمام الكلام في الدليل الاول من الدليلين على لزوم الالتزام.
الثاني : ما ذكره بقوله : (ويمكن استفادة الحكم) بلزوم الالتزام باحدهما (ايضا من فحوى اخبار التخيير عند التعارض) فانه اذا كان هناك خبران متعارضان ، ولم نتمكن من ترجيح احدهما على الآخر بالمرجّحات المذكورة في باب التعادل والتراجيح ، اجاز الشارع لنا التخيير بقوله عليهالسلام : «إذن فتخيّر» (٢) اما قبل التخيير ، فلا بدّ من الالتزام باحدهما ، والمقام من قبيل قبل التخيير ، اذ لا دليل للتخيير هنا ، فما في الخبرين من لزوم الالتزام باحدهما آت هنا ايضا ، فيلزم الالتزام باحدهما ولا يجوز العمل بهذا تارة ، وبذاك أخرى.
ثم مراده بالفحوى : اما الملاك المتساوي فيهما ، او الاولوي ، بتقريب : انه اذا وجب العمل باحد الخبرين الظنيين ، مع احتمال مخالفة كليهما للواقع ـ في غير صورة المتناقضين والمتضادين الذين لا ثالث لهما ، حيث في هاتين الصورتين
__________________
(١) ـ سورة الاسراء : الآية ١٥.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع احاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.