لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدّد فيها الواقعة ، حتّى تحصل المخالفة العمليّة تدريجا ، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العمليّة القطعيّة ولو تدريجا مع عدم التعبّد بدليل ظاهريّ ،
______________________________________________________
لا يحتمل مخالفة كليهما للواقع ـ لزم الالتزام ، ثم العمل على طبق احد الاحتمالين وهو فيما نحن فيه بطريق اولى ، لان احدهما موافق للواقع قطعا.
(لكن هذا الكلام) أي لزوم المخالفة العملية التدريجية (لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة) كالحلف بوطي او عدم وطي زوجته اوّل ساعة من ليلة الصيام فانه ، لا تعدد (حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا).
نعم ، الواقعة الواحدة الممتدة يمكن تصور التعدد فيها امتدادا ، كما اذا شك في انه حلف على بقاء الساعة الاولى في المدرسة او المسجد؟ فاذا بقي نصف ساعة هنا ، ونصف ساعة هناك ، كان مقطوع المخالفة.
لكن ربما يقال في ذلك : انه مثل درهمي الودعي ، التنصيف اولى ، لان العقلاء يقدّمون المخالفة القطعية في البعض على المخالفة الاحتمالية في الكل.
وعليه : (فالمانع) عن اجراء الاصلين في الطرفين (في الحقيقة) والواقع ، ليس هو المخالفة ، او اللامخالفة الالتزامية ، بل (هي المخالفة العملية) فاذا لم تكن مخالفة عملية ، كما اذا لم يقدر على الوطي ، فلا مانع من اجراء الاصل والالتزام بالاباحة ، فالمخالفة الالتزامية لا تحرم بالذات من حيث هي هي ، وانّما تحرم بالعرض من حيث لزوم المخالفة العملية (القطعية ولو تدريجا ، مع عدم التعبد) من الشارع (بدليل ظاهري) مجوّز للمخالفة العملية ، كما في تخيير المقلدين بين مجتهدين ، وتخيير المجتهدين بين روايتين ـ على ما تقدّم ـ.
ثم لو تمكن الحالف من الخروج عن هذا المأزق ، فهل يجب عليه ذلك ، كما