الآخر وإدخاله في المسجد للطواف او لغيره ، بناء على تحريم ادخال الجنب او إدخال النجاسة الغير المتعدّية.
______________________________________________________
ـ كما تقدّم مثال الحيض ـ او ما اشبه (الآخر وادخاله في المسجد) الحرام (للطواف او لغيره) فان دخول الجنب في المسجد الحرام محرم مطلقا ، وكذا في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بخلاف سائر المساجد حيث يحرم المكث فيها ـ كما قرر في الفقه ـ وذلك (بناء على تحريم ادخال الجنب ، او ادخال النجاسة غير المتعدية) في المسجد ، اما النجاسة المتعدية ، فلا اشكال في حرمة ادخالها.
وانّما قال : «بناء» لان هناك احتمالين :
الاول : ان المحرم دخول نفس الجنب فقط ، لا ادخال الجنب ، وعلى هذا : فلا يحرم حمل احدهما الآخر ، لانه لا يقين للحامل بانه فعل الحرام ، اذ لو كان المحمول جنبا لم يكن ادخاله المسجد محرما والعلم الاجمالي انّما يؤثر اذا كان كل طرف من الاطراف موجبا لحكم الزامي.
الثاني : انه كما يحرم دخول الجنب يحرم ادخال الجنب ايضا ، والفرع الذي نحن فيه مبني على الثاني ، لان الحامل ان كان جنبا حرم عليه الدخول ، وان كان متطهّرا حرم عليه ادخال حمله ، لانه جنب ـ على هذا التقدير ـ وقال الفقهاء بالثاني ، لان الملاك العرفي موجود في الادخال ، ومثل هذه المسألة ما اذا حمل احدهما الآخر ومكثا في المسجد غير المسجدين من سائر المساجد.
ثم لا يخفى ان قوله : «ادخال النجاسة غير المتعدية» يراد بها : اثر الاحتلام من الخبث الذي يبس في بدن او لباس احدهما بحيث لا يسري الى المسجد ، لكن هذا الكلام لا يأتي فيما اذا تطهر كلاهما عن الخبث ـ كما هو واضح ـ او كانت الجنابة بالادخال او الدخول بلا انزال.