فان قلنا إنّ الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة ، دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا وإن تردّد كونه من جهة الدخول والادخال.
______________________________________________________
(فان قلنا : ان الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة) كما هي في احدى الاحتمالات ، اذ في المسألة ثلاثة احتمالات :
الاول : ان الدخول والادخال حركة واحدة ، لكن من حيث نسبة هذه الحركة الى الحامل يسمى دخولا ، والى المحمول يسمّى ادخالا ، كالكسر الواقع بين الكاسر والمكسور ، فنسبتها الى الاول كسر ، والى الثاني انكسار.
الثاني : ان الدخول والادخال حركتان ، لكن لهما جهة مشتركة.
الثالث : انهما حركتان ، وليس لهما جهة مشتركة.
فعلى الأول والثاني : يكون الامر من العلم التفصيلي ، لان الحامل ـ على كلا التقديرين ـ يعلم ان هذه الحركة محرمة.
وعلى الثالث : يكون الامر من العلم الاجمالي ، لانه يعلم اما حركته او حركة محموله ـ المسبّبة من حركته له ـ محرمة ، فيكون كما اذا صب باليدين اناءين ، احدهما نجس ، في المسجد ، حيث يعلم اجمالا بانه اما حركة يده اليمنى محرمة ، او حركة يده اليسرى.
وعلى ايّ حال : فاذا كانت الحركة الشخصية للحامل مصداقا للدخول والادخال ـ وهذا هو الاحتمال الاول ـ (دخل) هذا الفعل وهو الحركة (في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا) لانه يعلم انها محرمة اما لعنوان الدخول أو لعنوان الادخال (وان تردد) الحرام بين (كونه) حراما (من جهة الدخول والادخال) فيكون حاله حال المرأة التي يعلم كونها محرمة عليه ، لكن يتردد في ان الحرمة لكونها اخته من الرضاعة او لانها ام زوجته.