لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الاباحة.
وفيه : أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات ، إلّا عن نسائهن او الرجال المذكورين في الآية ، يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى.
______________________________________________________
من الملاك ـ (لكونها) تعليل لجواز نظر الرجل والمرأة اليه (شبهة في الموضوع) لان الناظر لا يعلم ان الخنثى جنس مخالف حتى حرم النظر اليه (والاصل) في الشبهات الموضوعية (الاباحة) بدون الفحص ، فاذا شك في مائع انه خمر أم لا؟ شمله : «كلّ شيء لك حلال ...» (١).
وكذا اذا شك الرجل او المرأة ، في ان الخنثى جنس مخالف حتى يحرم النظر اليه ، اجرى الاباحة الموجبة لجواز نظره اليه ، وهكذا.
(وفيه :) انه لا تصل النوبة الى الشك ، لوجود العموم في المقام ف (ان عموم وجوب الغض على المؤمنات ، الّا على نسائهن ، او الرجال المذكورين في الآية) قال سبحانه : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبائِهِنَّ ، أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنائِهِنَّ ، أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ...)(٢).
فانه (يدل على وجوب الغضّ) منهن (عن الخنثى) للعموم ، والاستثناء لم يذكر الخنثى.
وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة النظر الى الخنثى.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٦٦ ب ٢١ ح ٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣.
(٢) ـ سورة النور : الآية ٣١.