ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما.
بل ادّعى سبطه الاتفاق على ذلك ، فتامّل جيدا.
______________________________________________________
وكذا لا يجوز ان ينظر الرجل اليها ، لعموم الغض بدون اخراج الخنثى ، قال سبحانه : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ...)(١) وخروج النساء المحارم بدليل خاص ، وليس في استثناء الخنثى ، ولذا يجب على الرجل الغض عن الخنثى ايضا.
(ولذا حكم) المحقق الكركي قدسسره (في جامع المقاصد) وهو شرح قواعد العلامة قدسسره (بتحريم نظر الطائفتين) الرجال والنساء (اليها كتحريم نظرها) الخنثى (اليهما).
ومنه يعلم : وجه حرمة نظر الخنثى الى خنثى مثله ، لانه لا يعلم الناظر كون المنظور اليه من الاستثناء (بل ادعى سبطه) وهو المير الداماد قدسسره (الاتفاق) من العلماء (على ذلك) اي على حرمة نظر كل من الرجل والمرأة الى الخنثى.
وبهذا ظهر انه ليس المقام من التمسك بقاعدة الحل ، اذ ليس الامر من الشك في الشيء ، بل مما قام عليه الدليل ، (فتأمل جيدا).
وقال الشيخ قدسسره في الهامش : «وجهه : ان الشك في مصداق المخصص المذكور ، فلا يجوز التمسك بالعموم» ، لانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
«ويمكن ان يقال» ـ في حرمة نظر كل من الرجل والمرأة الى الخنثى ـ : «ان ما نحن فيه ، من قبيل ما تعلق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣٠.