ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح ، وأمّا التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ،
______________________________________________________
ولو بين شخصين» فليس المقام من قبيل واجدي المني ، ونفهم غرض الشارع هذا من جهة أهمية الفروج ، والنظر واللمس تابع لها «فترخص كل منهما» الرجل والمرأة «للمخالطة» من الشارع باللمس ، والنظر ، والمفاكهة ، وما اشبه ، كما يجوز للرجال مع الرجال ، والنساء مع النساء «مخالف لغرضه المقصود : من عدم مخالطة الاجنبي مع الاجنبية ، ولا يرد النقض بترخيص الشارع ذلك» التخالط «في الشبهة الابتدائية ، ف» انه ليس المقام من الشبهة الابتدائية ، بل «ما نحن فيه ، من قبيل ترخيص الشارع لرجلين تزويج كل منهما لاحدى المرأتين ، اللتين يعلم اجمالا انهما اختان لاحد الرجلين» فانه لا يجوز ذلك ، لان الفروج مما يحتاط فيها «فافهم» فان مسألة الحرمة في المقام ليس مثلها في مقام الفروج ، فان النظر لا يقاس بالفروج.
(ثم ان جميع ما ذكرنا) من احكام الخنثى (انّما هو في غير النكاح) باقسامه الاربعة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين ، والتحليل (واما التناكح : فيحرم بينه وبين غيره قطعا) لعلمه الاجمالي بحرمة احدى الطائفتين له.
فاللازم عليه بمقتضى العلم الاجمالي الاجتناب عن كلتيهما ، فهو كمن يعلم ان احدى المرأتين اخته من الرضاعة ، او كامرأة تعلم ان احد الرجلين اخوها من الرضاعة.
والاستدلال بالاصلين كما ذكره المصنّف قدسسره لا يخفى ما فيه ، حيث انهما لا يجريان مع العلم بانتقاض احدهما ، الّا على بعض الوجوه المتقدمة مما كان لا يخلو من اشكال.