فلا يجوز لها تزويج امرأة ، لأصالة عدم ذكوريّته ـ بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور من جهة النكاح ، ووجوب حفظ الفرج ، إلّا عن الزوجة وملك اليمين ـ ولا التزوّج برجل ، لأصالة عدم كونه امرأة ؛ كما صرّح به الشهيد.
______________________________________________________
وعلى اي حال : (ف) قد قال قدسسره : انه (لا يجوز لها تزويج امرأة) دواما ، او متعة ، او ملك يمين ، او تحليل ، (لاصالة عدم ذكوريته) لا بمعنى اصالة العدم الازلي ، التي هي محل كلام الاعلام ، بل (بمعنى عدم ترتب الاثر المذكور) اي اثر الزوجية (من جهة) صيغة (النكاح) او البيع في الأمة ، او التحليل.
(و) حيث لا اثر ، فعمومات المنع تشمله ، ل (وجوب حفظ الفرج الّا عن الزوجة ، وملك اليمين) فانه شامل للكل ، ولا نعلم خروج هذا الفرد بسبب اجراء صيغة النكاح ، او التحليل ، او البيع ، ونحوه.
لكن لا يخفى : ان هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(ولا التزوّج برجل ، لاصالة عدم كونه امرأة) على التقريب السابق.
والحاصل : ان الزوجية ، لم تكن حاصلة قبل العقد والتحليل ، فيستصحب عدمها (كما صرح به الشهيد) الاول.
لا يقال : عدم التزويج عسر وحرج.
لانه يقال : اولا : يمكن للخنثى الاستمناء لو فرض الحرج ، فانه اخف الحرامين ، واذا دار الامر بينهما قدم اخفهما ، كما اذا دار امره بين ان يشرب الماء الملاقي للنجس ، او الخمر.
وثانيا : اذا فرض الحرج بدون الزواج ، فاللازم الاقتصار على قدره ، لان الضرورات تقدر بقدرها ، ثم اذا اضطر بين زوج او زوجة ، فهل يتساويان او يقدم احدهما؟.