لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ،
______________________________________________________
لا يبعد الاول ، لانه لا دليل على اهمية احدهما بحيث يمنع عن النقيض.
(لكن) هذا الكلام من الشهيد قدسسره وغيره في عدم تزوجه بأي منهما ، ينافي ما ذكر الشيخ) قدسسره من (مسألة : فرض الوارث الخنثى المشكل ، زوجا أو زوجة) وفي بعض بالواو «زوجا وزوجة» وعلى تقديره ، فان ظاهره جواز كليهما له ، ولا يحضرني كلام الشيخ قدسسره حتى ارى هل ان مراده : كون كليهما للخنثى في وقت واحد ، كما حدث في زمان الامام علي عليهالسلام حسب بعض الروايات.
وقد اتخذ ابن المقفّع من بعض حكام المنصور الدوانيقي هذه المسألة مهزلة به ، قائلا له : ما تقول فيمن مات وخلف زوجا وزوجة؟.
أو ان مراده : ان أحدهما له.
وعلى ايّ حال : فالظاهر : ان الشيخ قدسسره اراد ذكر الاقسام الممكنة لا المشروعة ، وانه على فرض المشروعية ، ما ذا يكون الحال في الارث؟ كما هو ديدنهم من ذكر المسائل الفرضية ، بل المحالة عادة ، مثل فرض المصنّف قدسسره في كتاب الطهارة : الانسان خلق الساعة ، هل هو متطهر ، او محدث؟.
وهذا لا يختص بالفقهاء والاصوليّين (١) ، بل كل اصحاب العلوم لهم أمثال هذه الفروض ، ففي الفلسفة : يذكرون مسائل الدور ، والتسلسل ، وما أشبه ، وكلّها محالات.
وفي الكلام : يذكرون مسائل شريك الباري ، وما أشبه من المحالات.
وفي الهندسة وعلم الحساب : يفرضون فروضا لا خارج لها اطلاقا ، الى غير
__________________
(١) ـ وقد ذكر الشارح بعض الفروض والاحتمالات في موسوعة الفقه ، الفقه المسائل المتجددة.