بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ، فانّه تابع لدليل ذلك الحكم.
______________________________________________________
سوق المسلم ، ويد المسلم ، وارض المسلم ، الى غير ذلك.
(بخلاف) القطع (المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية) الوصفية (فانه تابع لدليل ذلك الحكم) اذ هو على قسمين :
الاول : القطع الموضوعي الوصفي.
الثاني : القطع الموضوعي الطريقي.
فأقسام القطع ثلاثة :
الاول : ما تقدّم من الطريقي البحث ، كما اذا قال : الخمر حرام.
الثاني : القطع الموضوعي الوصفي ، بمعنى : ان كون القطع صفة نفسية جزء الموضوع ، كما اذا قال : الخمر المقطوع به ـ لان القطع صفة للنفس ـ حرام.
الثالث : القطع الموضوعي الطريقي ، بمعنى : ان كون القطع طريقا الى الخمر جزء الموضوع ، كما اذا قال : الخمر المقطوع به ـ لان القطع طريق الى الخمر ـ حرام ، وقد سبق الكلام في الاول.
اما الثاني : فلا يقوم الطرق والامارات مقامه ، لان الشارع اعتبر الصفة النفسية ، ومن المعلوم ان الامارات والاصول لا تحدث للنفس صفة.
واما الثالث : فالامارات والاصول تقوم مقامه ، لانه اعتبر في القطع الطريقية ، وكما يكون القطع طريقا عقليا ، تكون الامارة والاصول طريقا تعبديا.