فان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع قامت الأمارات والاصول مقامه.
وإن ظهر منه اعتبار صفة القطع في الموضوع ، من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره.
______________________________________________________
وعلى هذا (فان ظهر منه) اي من الدليل نفسه (أو من دليل خارج) كالاجماع (اعتباره) اي اعتبار القطع (على وجه الطريقية للموضوع) وهو القسم الثالث في كلامنا (قامت الامارات والاصول) المصطلح عليها بالاصول المحرزة ، اي الكاشفة عن الواقع ولو كشفا ناقصا ، كما تقدّم من مثل : الاستصحاب ، واصالة الطهارة ، والحل ، والصحة ، وما اشبهها (مقامه).
لما عرفت : من ان القطع كاشف نفسي ، وهذه الامارات والاصول كاشفة تعبدية ، بمعنى : ان الشارع اتم كشفها ، بعد ان كان لها كشف في الجملة.
(وان ظهر منه) اي من الدليل (اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصة قائمة بالشخص) وهو القسم الثاني في كلامنا ، فانه (لم يقم مقامه غيره) من الامارات والاصول ، لانها لا تحدث في النفس صفة.
ثم انه يمكن ان يضاف الى الاقسام الثلاثة ، التي ذكرها المصنّف قدسسره قسم رابع ، وهو : ما اعتبره الشارع طريقا وصفة معا ـ مثلا قال : الخمر المقطوع به ـ لان القطع صفة للنفس وطريق الى الخمر ، حيث ان القطع طريق وصفة معا ـ حرام.
وهذا القسم لا تقوم الامارات والاصول المحرزة مقامه أيضا ، لما عرفت من عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الوصفي.